الحر العاملي
191
وسائل الشيعة ( آل البيت )
بنزح عشر دلاء للعقرب . أقول : قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقا ( 1 ) . 20 - باب ما ينزح للعذرة اليابسة ، والرطبة ، وخرؤ الكلاب ، وما لا نص فيه ( 491 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد - يعنى ابن الحسن بن الوليد - عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، والصفار ، جميعا عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ( 1 ) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر ، فقال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون ، أو خمسون دلوا . ( 492 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا . ( 493 ) 3 - وقد سبق حديث كردويه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخرء
--> ( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 20 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 244 / 702 والاستبصار 1 : 41 / 116 . ويأتي صدره في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : يحيى ( هامش المخطوط ) 2 - الكافي 3 : 7 / 11 . 3 - تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .